عنوان الفتوى : أخو زوجها لا يصلي إلا نادرًا فكيف تعامله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخت التي رمزت لاسمها: أم عبدالله من الرياض تقول في أحد أسئلتها: يوجد أخ لزوجي لا يصلي إلا نادرًا، وأنا أسكن عند أسرة زوجي، وأهله يجالسونه حتى ولو كان الإمام يصلي، فماذا علي أن أفعل وأنا لست من محارمه؟ وهل علي إثم في ذلك حيث لا أستطيع نصحه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: إذا كان لا يصلي فهو يستحق الهجر، ولا تسلمي عليه ولا تردي عليه السلام حتى يتوب لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وقوله ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
أما إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، والواجب على أهله أن ينصحوه، ويهجروه إن لم يتب، ويجب رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] وقوله ﷺ: «نهيت عن قتل المصلين» فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، ولا مانع من قتله إذا رفع أمره إلى ولي الأمر ولم يتب، والله ولي التوفيق[1].
--------------------
نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الأولى من عام 1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 284).