عنوان الفتوى : خروج الزوجة للعلاج دون إذن زوجها
السلام عليكم إخوتي في الله أريد رأيكم في خروج امرأة إلى الطبيبة بدون إذن زوجها، لعلاجها من مرض سبب لها ألما عطلها عن مزاولة أعمالها المنزلية، كان الزوج موافقا على ذهابها إلى الطبيبة، لكنه بعد خلاف عائلي حلف عليها ألا تخرج مطلقا من المنزل مهما حدث، أفتونا؟ جزاكم الله خير إذا أن الألم شديد، والله المستعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التداوي من مرض أصابها عند طبيبة، إلا إن كان يمنعها من طبيبة بعينها لأمرٍ يراه، فإنه يطاع في ذلك وتذهب المرأة إلى طبيبة غيرها. أما أن يمنعها مطلقاً من الخروج للتداوي فلا يجوز له ذلك، وللمرأة أن تخرج ولو لم يأذن لها، ولكن ننصح السائلة بالتريث ومحاولة إزالة الخلاف قبل أن تخرج بدون إذنه، فربما أمكنت إزالة أسباب الخلاف، ومحل ذلك التريث ما لم تتضرر بتأخير العلاج، أما إذا كانت تتضرر فلا حرج عليها في الخروج للتداوي. وإذا كان الزوج قد حلف بالله على عدم خروجها ثم خرجت، فعليه كفارة يمين، نحيلكم في معرفتها على الفتوى رقم: 204. أما إن كان قد حلف بالطلاق، فهو طلاق معلق يقع إذا خرجت، عند جمهور العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يمين يكفر كسائر الأيمان، ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلكم على الفتوى رقم: 19162. والله أعلم.