عنوان الفتوى : بيع المرابحة للآمر بالشراء قبل قبض البنك للسلعة
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الفلسطيني، علمًا أن البنك لا يشترط زيادة على تأخر دفعة من الأقساط، ولكن عملية شرائه للسيارة تتم كالآتي: يقوم بتوقيع عقد شراء للسيارة مع شركة السيارات، ويقوم بتوقيع عقد تعهد بدفع سعر السيارة لشركة السيارات؛ شريطة أن تقوم شركة السيارات بتسجيل السيارة باسمي، ومن ثم يقوم البنك بتحويل ثمن السيارة لشركة السيارات مباشرة، والبنك يربح بالسيارة مبلغًا معلومًا مسبقًا، ويقسطها لي، فهل هذا بيع حلال أم قرض ربوي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبنك يشتري السيارة من شركة السيارات قبل بيعها لك، لكنك لم تذكر أنه يحوزها بما يعتبر قبضًا شرعيًّا، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع المبيع -مهما كان- قبل قبضه، لكن القبض في كل شيء بحسبه، قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضًا إلى العادة، وتختلف بحسب اختلاف المال. اهـ.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع، والتمكين من القبض-، فذلك يعتبر قبضًا حكمًا على ظاهر الرواية: قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضًا. اهـ وانظر الفتوى رقم: 209239.
وعلى هذا؛ فينبغي التحقق من هذه المسألة، وحث البنك على الالتزام بها إن كان لا يفعلها، فيحوز السيارة حقيقة أو حكمًا، ومن ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولا يشترط أن يسجلها البنك باسمه، ولا أن يدفع الثمن لشركة السيارات قبل إجراء العقد مع الآمر بالشراء، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 40-41) : ... بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. اهـ.
والله أعلم.