عنوان الفتوى : احتلم ولا يستطيع الاستحمام لإجرائه عملية جراحية فماذا يفعل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ: ب. ف. ش - من الرياض يقول في سؤاله: عملت لي عملية جراحية في ظهري، وأنا أستطيع أن أتوضأ للصلاة بصعوبة، وقد احتلمت في إحدى الليالي، وأنا لا أستطيع الاستحمام حتى لا تتأثر الجروح من جراء العملية، فهل يكفيني التيمم، وهل لا بد أن أتوضأ بعد التيمم، أم ماذا أفعل والحالة هذه؟ أرجو إفتائي في ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه.
 فإذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل كفاه التيمم؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية [المائدة:6].
والعاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل، كما تقدم من قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] والله ولي التوفيق[1].


--------------------
نشرت في المجلة العربية في العدد (243) لشهر ربيع الآخر من عام 1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 196).