عنوان الفتوى : ما حكم بيع سلع على الإنترنت وإضافة هدية إضافية معها قد تحصل للمشتري وقد لا تحصل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد عمل صفحة على الفيسبوك لبيع الأحذية والساعات، فهل يجوز أن أبيع السلعة مثلاً ب ٣٠٠ جنيه، علماً أنني سوف أشتريها مثلاً بالجملة بخمسون جنيهاً فقط؟ وإذا كان لا، فهل يوجد حد معين للربح؟ وأيضاً أريد عمل جوائز علي السلع بطريقة عشوائية؛ يعني مثلاً يطلب المشتري حذاء فقط، فأنا أقوم بوضع ساعة زياده مع الطلب مثلاً، ولكن ليس في كل الطلبات، بل أضع في طلبات وطلبات أخرىي لا أضع فهل هذا يجوز، علماً بأني أضيف ثمن الساعة مع السلعة مسبقاً، فإذا وضعتها مع السلعة أكون أخذت ثمنها، وإن لم أضع فأكون كسبت مبلغها، علماً بأن المشتري لا يعرف ما هي السلعة التي سأضيفها، ولا قيمتها، وهل سأضيفها أم لا فهل هذا يجوز؟ فأنا أفعل ذلك؛ كي أشجع الناس على الشراء. وما حكم عدم تبيين سعر شحن المنتج للعميل، بل أكتب أن السعر شامل الشحن فقط، وقد يختلف سعر الشحن بين شخص وآخر بالزيادة أوالنقصان أو الثبات؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في بيع ما اشتريته بخمسين جنيها، بثلاثمائة؛ لأنه لا حد للربح في الشرع.

إلا أنه ينبغي الرفق بالناس عموما، وعدم استغلال جهل بعض الناس بالأسعار والقيم، والبيع لهم بأكثر مما يباع لغيرهم، أو بأكثر مما يلائم ما في المبيع من قيمة، أو جهد ، أو عمل مباح.

وينظر: جواب السؤال رقم:(143067)، ورقم:(380944). 

ثانيا:

لا يجوز وضع الجوائز بالطريقة التي ذكرت؛ لأنها قمار وميسر، فالمشتري سيدفع مالا زائدا على ثمن السلعة، مقابل شيء قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا حصل فهو متفاوت.

والجائزة هنا ليست هدية محضة، وإنما هي داخلة في البيع ؛ فوجب أن تكون معلومة.

ويجوز أن تجعل جوائز مجانية توزع بالقرعة، أو لمن اشترى بمبلغ معين، بشرط ألا تضيف ثمنها على السلعة دون علم المشتري؛ فإن ذلك غش محرم.

وينظر في بيان ضوابط جوائز المحلات: جواب السؤال رقم:(82237)، ورقم:(22862). 

ثالثا:

يجوز أن يكون الشحن مجانا، أي : لا يتحمل المشتري ثمنه، ولا يضر كونه متفاوتا، فهو تبرع من البائع. ولا حرج أن تراعي تكلفة الشحن في تقديرك لثمن السلعة ابتداء، فقد ذكرنا أنه لا حد للربح.

ولا يجوز أن يقال: السعر شامل للشحن، لأن الشحن مجهول نوعه وتكلفته، فتكون الصفقة مشتملة على معلوم- وهو السلعة- ومجهول وهو الشحن، فلا تصح إلا في المعلوم.

قال في "شرح المنتهى" (2/ 50): " (من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه) كهذا العبد وثوب غير معين (صح) البيع (في المعلوم بقسطه) من الثمن، وبطل في المجهول" انتهى.

والله أعلم.