عنوان الفتوى : المفرط في قضاء الصوم إذا دخل رمضان تلزمه كفارة لتأخير القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سبق لي أن مرضت مرضا نفسيا وأمرني الطبيب باتباع علاج بالأدوية مدة 3 سنوات و الإفطار في رمضان عامين متتابعين. صمت شهرا وبقي واحد بعد دخول أشهر أخرى من رمضان، فماذا علي فعله حفظكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى فيما فعلت من الفطر ما دمت معذورا بالمرض، وانظر الفتوى رقم: 28026 . لكن إذا زال المرض وجب عليك قضاء الصوم قبل حلول رمضان الموالي، فإن حصل تفريط في القضاء حتى دخل رمضان الآخر، لزمك إضافة إلى الصوم إعطاء كفارة صغرى، وهي دفع مد لمسكين عن كل يوم أخرته. والمتبادر من سؤالك أنك قضيت رمضان السنة الأولى، وبقي عليك رمضان السنة الثانية، فإن كان الأمر كذلك وصمت الشهر المتبقي عليك قبل رمضان التالي له، أتيت بما عليك وبرئت ذمتك بذلك. وانظر الفتوى رقم: 2039. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ