عنوان الفتوى : لا تخرج الزوجة من البيت بدون إذن زوجها
أنا متزوج، وزوجتي تخرج رفقة أمها ليلا، وتتأخر في العودة إلى المنزل، وهذا يؤذيني في خاطري، ولا أريد أن تخرج إلا برفقتي أنا فقط. سؤالي هو: هل يجوز لزوجتي الخروج من البيت والتأخر في العودة، رغم أني لا أريد أن تخرج إلا برفقتي، وذلك لغيرتي عليها، وخوفي من الاختلاط في الشارع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك، ولا تخرج مع أمّها أو غيرها إلا بإذنك، ما لم تكن هناك ضرورة، وإذا خرجت بإذنك، فلا تتأخر في الرجوع عن الوقت الذي تعينه لها، ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ، مَسَاجِدَ اللَّهِ.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ، لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 110905
والله أعلم.