عنوان الفتوى : الزواج من الكتابية وغيرها
ما حكم الشريعة في الزواج بامرأة غير مسلمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أباح الشرع الزواج من المرأة الكتابية، يهودية كانت أم نصرانية، بشرط أن تكون عفيفة، أما إن كانت هذه المرأة الكافرة من غير نساء أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج منها مطلقا، فقد قال الله تعالى: بشأن أهل الكتاب: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة: 5]. وقال بشأن غيرهن من الكافرات: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن [البقرة: 221] والأولى بالمسلم الحرص على نكاح المرأة المسلمة، إذ قلما يخلو النكاح من الكتابيات من مفاسد، وخصوصا في هذا الزمن، ومن ذلك ما يتعلق بتنشئة الأولاد على الدين الصحيح ونحو ذلك. والله أعلم.