عنوان الفتوى : ليس من باب "ضع وتعجل"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أقرض أموالي للآجل عن طريق التبايع بسلعة معينة، إذا كتبت في العقد مبلغ البيع بمبلغ ما لأجل ما، هل يحق لي أن أعد المشتري وعداً ملزما لي بأن أخصم له من المبلغ إن هو انتظم في تسديد ما عليه لي في نفس الفترة المتفق عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا وعدت المشتري أن تخصم له جزءاً من المبلغ إن هو سدد في الفترة المتفق عليها، وكان ذلك باختيارك وطيب نفس منك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنك تنازلت عن حقك برغبتك واختيارك. وليس هذا من باب "ضع وتعجل"، والتي ذهب الجمهور إلى تحريمها، إذ ليس هنا تعجيل حتى يقابل بإبراء من بعض الحق. والله أعلم.