عنوان الفتوى : شهادة الكافر على المسلم والكافر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم شهادات الكافر؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في الشاهد أن يكون مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2]. ولقوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات: 6]. وفي الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني وإذا امتنعت شهادة الفساق، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله تعالى، ولا تقبل إلا عند تعذر غيرها. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وقد استثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المؤمن أثناء السفر إن لم يوجد غيره للضرورة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106] وهذا بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة، وهو ما رجحه الطبري في تفسيره، و القرطبي وقد روى ابن جرير أن أبا موسى الأشعري عمل بها، فقد روى بسنده إلى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الأشعري -هو أبو موسى- فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما، هذا في شهادة الكافر على المسلم. وأما شهادة الكافر على الكافر، فقد منعها مالك والشافعي وأحمد وأجازها أبو حنيفة وحجته ما ثبت في الصحيحين من رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا. وعمم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن الكفر ملة واحدة. وأجاز الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي، ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والمجوسي، لأنها ملل شتى. والله أعلم.