عنوان الفتوى : واجب من يفطر لأجل تناول الدواء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شيخي الفاضل: ممكن تتكرم وتجيبني عن سؤال بخصوص صيام شهر مضان.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح صيام نصف يوم أو نحوه، سواء للمريض أو غيره، والصيام إنما يصح بنيةٍ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.[سورة البقرة: 187].
وبالنسبة لحالتك فإن لم تجد دواء يؤخذ مرة واحدة يغني عن هذا الدواء الذي يستعمل مرتين، فلا نرى حرجا عليك في الفطر، وتقضي بعد ذلك؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [سورة البقرة: 184]. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية والشفاء.
والله تعالى أعلم.