عنوان الفتوى : يربط بين أصحاب المهارات وطالبي الخدمات ويأخذ نسبة من كل معاملة واشتراكا شهريا من أصحاب المهارات
توجد مواقع تربط بين العميل الذي يريد خدمة معينة مثل ترجمة مقال وصاحب الخبرة مثل المترجم، وتأخذ نسبة من أجر كل عمل يقوم به صاحب المهارة، فما حكم العمل في هذا الموقع، فبعض هذه المواقع تأخذ اشتراكا شهريا من صاحب المهارة مع نسبة من أجر كل عمل يقوم به صاحب المهارة ؟
الحمد لله.
أولا:
حكم التوسط بمقابل بين من أصحاب المهارات وطالبي الخدمات
يجوز التوسط بين أصحاب المهارات ومن يريد الخدمات، مقابل نسبة من أجر كل عمل حصل التوسط فيه، وهذا من باب السمسرة والدلالة، بشرط أن يكون العمل مباحا.
وأما العمل الذي لم يتوسط فيه الموقع، ولا له دور في الدلالة عليه: فلا وجه لأن يأخذ نسبة من أجر العامل فيه.
ومثل ذلك لو حصلت علاقة بين صاحب الخبرة والعميل، وبعد عمله الأول الذي حصل بدلالة الموقع، طلب منه أعمالا أخرى؛ لم يكن للموقع استحقاق في أجرة السمسرة والدلالة إلا على العمل الأول الذي دل عليه، دون ما تلا ذلك من أعمال.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(278377).
ولا حرج في أجرة السمسرة أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة من الثمن أو الأجرة.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة"(13/131): " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.
ثانيا:
حكم الجمع بين أخذ اشتراك شهري ونسبة من الأجر من صاحب المهارة
لا يجوز أخذ اشتراك شهري من صاحب المهارة مع نسبة من أجر كل عمل يقوم به؛ لأن أجرة السمسرة هي هذه النسبة، فيكون مبلغ الاشتراك من أكل المال بالباطل.
لكن إن كان الموقع يوفر لصاحب المهارة نافذة يعرض فيها أعماله طوال الشهر، فلا حرج حينئذ، ويكون الاشتراك أجرة لهذه النافذة، وجلب الزبائن من باب السسمرة.
فإذا كان له عمل آخر في جلب الزبائن، سوى ما يعرضه صاحب المهارة في هذه النافذة، استحق أجرا على هذا العمل بقدره. وإن لم يكن له عمل، لم يستحق أجرين على مجرد هذا العرض. والأجران هنا: الاشتراك الشهري، والنسبة التي يستحصلها.
والجمع بين الإجارة والسمرة جائز، ولو على سبيل الاشتراط؛ فالراجح جواز اشتراط عقد في عقد آخر، ما لم يفض إلى محذور في الربا.
وهذا مذهب الشافعية، وأحمد في رواية، خلافا للجمهور.
وينظر: "المعاملات المالية"، للشيخ أبي عمر الدبيان (5/373).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالقول الصحيح أنه إذا شَرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين ... الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا.
الثانية: أن يكون حيلة على الربا " انتهى مختصرا من "الشرح الممتع" (8/239).
والله أعلم.