عنوان الفتوى : ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء؟
الأخ: م. ر. ي - من درعا بسوريا يقول في سؤاله: كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت الجميع، وبعد أن نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ وصلى، وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ، فأجابني: إذا لم يكن هناك سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء، فما رأي فضيلتكم في قوله؟
ج: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة.
أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب: أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة، أو غير شهوة، فإن الرسول ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح، يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول ﷺ بيانا عامًا.
أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة: 6] فالمراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد، في أصح قولي العلماء.[1]
--------------------
نشرت في المجلة العربية في العدد (94) لشهر ذي القعدة من عام 1405هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 132).