عنوان الفتوى : نجاسة الخارج من السبيلين
أنا فتاة لم أتزوج بعد، أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب، وهي تنزل في أغلب الأوقات مما يجعل التخلص منها صعب، ولذلك سألت أختي المتزوجة، وقالت: إنها تخرج منها أيضا، وأنها مادة طبيعية، وتدل على الطهارة، وهي من علاماتها، وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عادي وبدون اعتبار أنها نجاسة، وفي مرة اطلعت على الفتوى: بأن كل ما يخرج من السبيلين عبارة عن نجاسة، ويجب التخلص منه، وتخصيص ملابس للصلاة. فما الحكم في هذه المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير لون؟
ج: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة.
ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة، ويستثنى من ذلك المني؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛ كالطواف، ومس المصحف.
أما الريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فهذه كلها لا توجب الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء، بل توجب الوضوء فقط، وهو: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين[1].
--------------------
صدرت من مكتب سماحته من ضمن الأسئلة المقدمة من بعض الأخوات في الله إلى سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 128).