عنوان الفتوى : عقد على امرأة بنية تحليلها لزوجها ثم رغبا في الاستمرار في الزواج
زوجني أبي من رجل سيء الأخلاق، تطلقت منه ثلاث مرات، لكن أبي أجبرني للعودة إليه بزواج تحليل بموافقته طبعا، فاستغلوا أحد الشباب، وزوجوني إليه بعقد سليم، ونيتهم كانت باتفاق شفهي فقط، لكني عندما انتقلت إلى بيت الزوج الثاني المحلل لم أر إلا كل خير وحسن، حتى أني أحببته، وكل هذا دون أن يدخل بي، بل كان يحترمني، وتزوجني شبه مجبرا كذلك، لذا قررنا أن نستمر في الزواج، وأهرب من تجبر أبي وزوجي الأول، واحتمي بزوجي الثاني، خاصة وقد أحبني هو كذلك، وعلم بكل معاناتي والتعنيف الذي تعرضت له على يد والدي. فهل يجوز استمرار زواجي بتغيير نيته تجاه زواجنا من التحليل للرغبة؟ أم وجب الطلاق أولا، ثم نعقد عقدا جديدا، مع العلم أن الزواج معلن بشكل رسمي، والتحليل مجرد سر بينهم لا أكثر، والعقد كان صحيحا، وكيف نتوب إلى الله؟
الحمد لله.
أولا:
بطلان نكاح المحلل
نكاح المحلل باطل لا يصح، سواء رغب فيها بعد العقد أو لم يرغب، ويجب التفريق بينها.
قال في "كشاف القناع" (5/94): " (نكاح المحلل) سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل (بأن يتزوجها) أي المطلقة ثلاثا (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول ف (لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه) أي على أنه متى أحلها للأول طلقها أو لا نكاح بينهما قبله أي قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد.
(أو نوى) المحلل (ذلك) أي أنه متى أحلها للأول طلقها (ولم يرجع عن نيته عند العقد وهو) أي النكاح في الصور المذكورة (حرام غير صحيح) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر وابنه وعثمان وهو قول الفقهاء من التابعين وروي ذلك عن علي وابن عباس.
وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له وعن نافع عن ابن عمر «أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وقال كنا نعده على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحا وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة... (فلو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقها) ثلاثا وأجاب لذلك (ثم نوى عند العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة صح قاله الموفق وغيره)" انتهى.
فلو نوى هذا الرجل عند العقد أنه نكاح رغبة، لصح.
وإذا لم ينو ذلك، كما هو ظاهر السؤال، فالنكاح باطل لا يصح.
ثانيا:
لا يجوز للمرأة البقاء مع الرجل الذي تزوجته بنية التحليل
لا يحل لك البقاء مع الرجل ولا أن ينظر إليك ولا أن يخلو بك؛ لأنه أجنبي عنك، ورغبته الآن في اتخاذك زوجة لا عبرة بها إلا إذا عقد عليك عقدا صحيحا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل.
وصورته: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها، أو فارقها" انتهى من "الفتاوى الكبرى"(6/8).
ثالثا:
التفريق بين الزوجين في نكاح التحليل
وإذا كانا قد دخلا في هذا الزواج، يعتقدان صحته، وعقد لها وليها على ذلك: كان لا بد في التفريق بينهما من طلاق، أو خلع، لتحقق الفرقة من ذلك العقد الفاسد.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله:
" رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟".
فأجاب:
" إذا كانت النية تحليلها لزوجها : فهذا نكاح باطل ، وصاحبه ملعون ، نعوذ بالله من ذلك . والرسول ﷺ لعن المحلل والمحلل له ، وهو نكاح ملعون صاحبه ، وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول، ولا للثاني الذي نكحها بنية التحليل، ولو رغب فيها!!
بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة ، لإبطال هذا العقد الفاسد ، وإزالة شبهته.
وبعد ذلك هي مخيرة : إن شاءت تزوجت عليه ، وإن شاءت تزوجت على غيره ، بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها، فإذا خرجت من العدة بثلاث حيض، إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت كبيرة لا تحيض، أو صغيرة لا تحيض، وإذا خرجت من العدة؛ فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول ، حتى يتزوجها زوج شرعي ، ويطأها ، يتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل ، ثم طلقها أو مات عنها ؛ تحل لزوجها الأول.
أما هذا الذي أراد التحليل ، ولو وطئها : لا تحل لزوجها الأول ، وهو عاص بعمله، ملعون كما في الحديث ، يجب عليه أن يفارقها بطلقة واحدة ، ثم بعد التوبة وخروجها من العدة : له أن يتزوجها من جديد إذا رضيت بذلك. " انتهى.
رابعا:
الطريقة لتصحيح العقد في نكاح التحليل
إذا أراد أن يتزوجك، فلابد من توفر شروط النكاح الصحيح بأن يعقده وليك في وجود شاهدين عدلين.
فإن أبى والدك تزويجك له، وكان الشخص كفؤا، زوجك مَن بعده من الأولياء، فإن أبوا جميعا رفعت أمرك للقاضي الشرعي ليزوجك.
وترتيب أولياء المرأة: أبوها، فابنها البالغ-إن كان لها ابن-، فجدها، فأخوها، فعمها، فابن عمها، على ترتيب العصبة.
ونؤكد على وجوب بعدك عنه الآن، فيغادر المنزل، أو ترجعين إلى بيت أهلك، ولا يحل له أن ينظر إليك أو يخلو بك.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |