عنوان الفتوى : حساب الزكاة إذا أخرج بعضها قبل أن يحول الحول
هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول؟ و إذا كان جائزا، كيف يتم حساب الزكاة في نهاية نفس العام؟ مثلا أخرجت زكاة 10000 ريال سعودي في شهر رجب و في شهر ذي الحجة كنت أملك 150000 ريال. هل أخرج زكاة الـ 150000 طارحا منه زكاة الـ 10000 أم ماذا أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل حولان الحول، إذا كان المال بالغا نصابا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6497. وفي المثال المذكور: إن كان حول المال في ذي الحجة، وعجلت الزكاة في رجب، فإن المائة والأربعين ألفا المشار إليها، لها حالتان: الأولى: أن تكون نماء ناتجا عن المبلغ الأول، كربح المال والتجارة، فالقاعدة أن حول ربح المال هو حول أصله، وعليه، فالواجب زكاتها عند تمام الحول، فإذا حال الحول في ذي الحجة أخرجت زكاة 140000. الثانية: أن تكون مالا مستفادا بهبة أو ميراث ونحو ذلك، وليست نماء للمال، فأنت بالخيار بين أن تزكيها في حول المال الأول أو بين أن تجعل لها حولا مستقلا يبدأ من يوم ملكتها. وفي حال كون هذه المائة والأربعين ألفا جاءت تباعا، كالمدخر من الراتب مثلا، فإن الأولى والأيسر إخراج زكاتها في حول المال الأول، فتزكي في ذي الحجة عن المائة والأربعين. والله أعلم.