عنوان الفتوى : حساب الزكاة إذا أخرج بعضها قبل أن يحول الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول؟ و إذا كان جائزا، كيف يتم حساب الزكاة في نهاية نفس العام؟ مثلا أخرجت زكاة 10000 ريال سعودي في شهر رجب و في شهر ذي الحجة كنت أملك 150000 ريال. هل أخرج زكاة الـ 150000 طارحا منه زكاة الـ 10000 أم ماذا أفتوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل حولان الحول، إذا كان المال بالغا نصابا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6497. وفي المثال المذكور: إن كان حول المال في ذي الحجة، وعجلت الزكاة في رجب، فإن المائة والأربعين ألفا المشار إليها، لها حالتان: الأولى: أن تكون نماء ناتجا عن المبلغ الأول، كربح المال والتجارة، فالقاعدة أن حول ربح المال هو حول أصله، وعليه، فالواجب زكاتها عند تمام الحول، فإذا حال الحول في ذي الحجة أخرجت زكاة 140000. الثانية: أن تكون مالا مستفادا بهبة أو ميراث ونحو ذلك، وليست نماء للمال، فأنت بالخيار بين أن تزكيها في حول المال الأول أو بين أن تجعل لها حولا مستقلا يبدأ من يوم ملكتها. وفي حال كون هذه المائة والأربعين ألفا جاءت تباعا، كالمدخر من الراتب مثلا، فإن الأولى والأيسر إخراج زكاتها في حول المال الأول، فتزكي في ذي الحجة عن المائة والأربعين. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة