عنوان الفتوى : أحكام من كان يخرج منه دم من البواسير وكان لا يتوضأ لكل صلاة
أنا مريض بالبواسير منذ سنوات طويلة، وأحيانا كثيرة وخصوصا بعد التبرز أتوضأ، ولكن أجد بعد ذلك سائلا بسيطا يخرج حول فتحة الشرح، وللأسف عن جهل وتقصير مني كنت لا أتوضأ لكل صلاة، أو بمعنى أصح: لا أغسل مكان الشرج قبل كل صلاة؛ معتقدا أنه بسبب البواسير لا حرج علي، وأنا الآن -ولله الحمد- أغسل هذه المنطقة، وأتوضأ قبل كل صلاة، ولكن المشكلة أنني لدي وسواس قهري شديد بأن لدي صلوات سابقة باطلة، وأن ذلك ربما له تأثير على فريضة الحج والعمرة، ربما لا تكون صحيحة، وأنا متعب جدا نفسيا. أفتوني، وجزاكم الله عني خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا السائل يخرج من داخل المقعدة، فهو نجس ناقض للوضوء، والواجب عليك ألا تتوضأ إلا بعد انقطاع خروجه، وإن كان وقت انقطاعه غير معلوم، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى رقم: 136434.
وأما ما مضى من صلوات صليتها بغير طهارة ظانا أن الوضوء لا يلزمك، فإن كنت مصابا بالسلس، فصلاتك صحيحة عند المالكية الذين لا يرون نقض الوضوء بالحدث الدائم، وقولهم له قوة واتجاه، فلا حرج من العمل به. وانظر الفتوى رقم: 141250.
وأما إن لم تكن في معنى صاحب السلس، وتركت الوضوء حيث لزمك، ففي لزوم الإعادة عليك خلاف، والذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تلزمك الإعادة، ونرى لك أن تعمل بهذا القول نظرا لما تعانيه من الوسوسة، وانظر الفتوى رقم: 125226، ورقم: 181305.
وأما حجك فصحيح -إن شاء الله- ولو فرض أنك كنت طفت على غير طهارة، فقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم اشتراط الطهارة لصحة الطواف، ويسعك أيضا الأخذ بهذا المذهب.
وقد بينا في الفتوى رقم: 125010. أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك مما سوغه كثير من أهل العلم، وعليك أن تعرض عن الوساوس، فلا تبالي بها، ولا تعيرها اهتماما.
والله أعلم.