عنوان الفتوى : يقتص من الرجل الذي قتل زوجته ظلماً وعدوانا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل قتل زوجته وأولاده فقتل بهم. لماذا اقتص منه بالقتل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يقتل الأب بولده ، ولا الجد بولد ولده ، وإن نزلت درجته وهو مذهب أحمد والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل والد بولده" .[رواه النسائي]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن عبد البر: (وتقتضي هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ، لأنه يدرأ بالشبهات ولأنه (الوالد) سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه) . وفصل بعض الفقهاء وفرقوا بين من قتل ولده تأديباً ومن قتله بالسيف عن عمد والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي من أنه لا يقتل به مطلقاً . وأما إن قتل زوجته فإنه يقتص منه إذا قتلها عمداً ، إلا في حالة واحدة اختلف فيها أهل العلم وهي إذا ما وجدها على فاحشة الزنا فقتلها لذلك . فالرجل المشار إليه في السؤال يقتص منه بالقتل من أجل الزوجة . والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
مذاهب العلماء في القصاص من الوالد
من أَخبر عن غيره بأمر فقُتِل بسبب إخباره، فهل يلزمه شيء؟
القصاص على المباشر للقتل دون الآمر
الترهيب من قتل من استولى على الميراث
أحكام وأحوال استيفاء القصاص
حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
مذاهب العلماء في القصاص من الوالد
من أَخبر عن غيره بأمر فقُتِل بسبب إخباره، فهل يلزمه شيء؟
القصاص على المباشر للقتل دون الآمر
الترهيب من قتل من استولى على الميراث
أحكام وأحوال استيفاء القصاص