عنوان الفتوى : هذا النكاح باطل
السلام عليكم كنت أعيش مع رجل متزوج من غير زواج ولم أعد بكرا، وبعد ذلك تزوجنا عن طريق محام كتب الكتاب وأخذت مهري، وأنا أعيش مع هذا الرجل وأهلي علموا بذلك وموافقون، وكل المحيطين بنا يعلمون أنني زوجته ولم يكن معي ولي، ولكن كان يوجد شهود، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا العقد باطل من جهتين: الأولى: أنه حصل دون ولي، وذلك فاسد، لما روى الترمذي وأبوداود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . والثانية: أنه حصل قبل الاستبراء من الزنا الذي أقررت به، وذلك باطل على الراجح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1677. فتوبا إلى الله مما اقترفتما، فإن الزنا من أقبح الآثام، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الاسراء:32]. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " :لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، . الحديث. فإذا تبتما إلى الله وتربصتما حتى يحصل استبراؤك، أمكنكما أن تتزوجا من جديد بعد أن تستكملا شروط النكاح من ولي ومهر وشهود. والله أعلم.