عنوان الفتوى : من شك في نجاسة طاهر فهو طاهر
السلام عليكم...أنا عندي فوق السطح أدوات رياضية كثيرة كان عندنا كلب من كذا سنة كنا مخصصين كمية رمل كبيرة للكلب ليتبول ويتغوط فيها ثم أستخدمت مكنسة لتنظيف هذه النجاسة ولا أدري هل كانوا رطبين أو مبلولين ثم قمت باستخدام المكنسة لمسح بقية السطح والأدوات الرياضية ..ثم اكتشفت وجود فئران تتغوط وتتبول فوق في السطح وبقيت في هم فوجدت الفتوى رقم 362671 باسم (مذاهب العلماء في بول وزبل ما لا يؤكل لحمه)..وكانت هذه هي النجدة بالنسبة لي لأني أعتبرت بول وبراز الفأر وبول و براز الكلب طاهر فهل أستطيع العمل بها حتى يرتاح قلبي فلا زال عندي خوف من النجاسة وهل أن أخذ بنفس الفتوى رقم 362671 في موضوع روث الحمير بمعنى أن أعتبر روث الحمير طاهرا نظرا لانتشار هذا الروث في الطرق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من أسئلتك أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله أن يعافيك منها, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك علاج نافع لها, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
وستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:
1ـ المكنسة التي استخدمتَها في إزالة آثار الكلب، مشكوك في نجاستها, فتبقى على الأصل, وهو الطهارة, كما أن أدوات الرياضة تبقى على طهارتها, ولا تتنجس بمجرد الشك في إصابتها, بفضلات الكلب, ولا الفئران؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة بيقين.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
2ـ ننصحك بالتخفيف على نفسك مما تجده من الشكوك في النجاسة, فلك استخدام أدوات الرياضة, وغيرها، ولا يلزمك غسل يديك بعد الرياضة لأجل مجرد الشك في نجاستهما.
3ـ يجوز لك تقليد القول بطهارة فضلة ما لا يؤكل لحمه، فهو قول لبعض أهل العلم المعتبرين؛ كما بيناه في الفتوى التي أشرت إليها برقم: 362671، والمسلم العامي يجوز له أن يقلد من يوثق بعلمه ودينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
والله أعلم.