عنوان الفتوى : إذا وضع البنك عشرة آلاف في رصيد بطاقة الائتمان فهل تلزمه زكاتها وهل يخصم الدين من الزكاة؟
لدي بطاقة إئتمانية ماستر كارد، وضع البنك فيها رصيد بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال، واستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية الشهر، فعند مرور حول كامل هل علي زكاة؟ وإذا كانت الزكاة على المبلغ المستخدم فقط مثلا ٥٠٠٠ ريال، فهل أضيفها أو أنقصها من مجموع المبالغ التي عندي وأحسب زكاتي؟
الحمد لله.
أولا:
يجوز التعامل ببطاقة الائتمان إذا خلت من المحاذير الشرعية، كالوقوع في الربا، أو اشتراط غرامة على التأخير، وذلك محرم ولو مع العزم على عدم التأخر، وينظر: جواب السؤال رقم: (97530).
ثانيا:
إذا وضع البنك في رصيدك عشرة آلاف، بحيث يمكنك سحبها، أو الشراء بها، فهي من جملة مالك، ويلزمك زكاتها إذا حال عليها الحول، حتى لو كانت البطاقة ربوية، وذلك أن من اقترض مالا- ولو بالربا- دخل في ملكه، ولزمه زكاته، مع التوبة إلى الله من الربا.
وإذا كان لا يمكنك سحبها، وإنما المقصود من وضعها في رصيدك أنه يتاح لك اقتراض ما تريد منها لأجل الشراء، فأنت لا تملك في الحقيقة عشرة آلاف، وإنما تملك حق الاقتراض في وقته، فلا زكاة على هذه العشرة؛ لأن شرط الزكاة: الملك التام للمال.
ثالثا:
إذا اقترضت عشرة أو خمسة، وظلت معك حتى حال عليها الحول، فإنها تزكي مع بقية مالك كما تقدم.
وإذا اشتريت بالعشرة أو الخمسة أشياء لغير التجارة، فلا زكاة عليها، ولا يخصم مقابل العشرة – التي هي دين عليك - من مالك الآخر، ولا تسقط زكاتها.
فلو كان عندك مائة ألف، واقترضت عشرة آلاف وظلت معك إلى نهاية الحول، فإنك تزكي مائة وعشرة.
وإذا اقترضتها فاشتريت بها أشياء لغير التجارة، فإنك تزكي المائة، ولا تخصم منها الدين؛ لأن الدين لا يخصم من الزكاة على الراجح.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"( 9/189): " الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم:(22426).
والله أعلم.