عنوان الفتوى : عندهم حظر من يوم 17 رمضان إلى بعد العيد فهل يخرج زكاة الفطر قبل ذلك أو يؤخرها إلى بعد العيد؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم في منطقة ما زال عندنا حظر بسبب جائحة كروونا، وسيبدأ الحظر الشامل من17 رمضان حتى بعد عيد الفطر. السؤال: كيف يمكنني إخراج الزكاة؟ وهل إذا أخرجتها اليوم يعني 16رمضان يصح، أم أخرجها بعد العيد؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

تخرج الزكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : " وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ"رواه البخاري (1511)، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

والقول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية، والصحيح عند الشافعية. انظر: "بدائع الصنائع" (2/74)، "الأم" (2/75)، "المجموع" (6/87).

والمفتى به في الموقع هو القول الأول.

وينظر: جواب السؤال رقم:(أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع). 

والمستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد عند كثير من العلماء ، مع الكراهة.

قال في "كشاف القناع" (2/ 252):

" (وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر)؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب هذا اليوم.

(فإن أخرها عنه) أي عن يوم العيد: (أثم)؛ لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر.

(وعليه القضاء)؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

(والأفضل: إخراجها) أي الفُطرة (يوم العيد، قبل الصلاة، أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر. وقال جمعٌ: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى.

(ويجوز) إخراجها (في سائره) أي باقي يوم العيد، لحصول الإغناء المأمور به، (مع الكراهة) لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى" انتهى.

والمخرج لك أن تعطي الفطرة لفقراء في عمارتك أو شارعك، أو تعطيها لصديق يسكن إلى جواره فقراء، فتوكله في إعطائها لهم ليلة العيد، أو تعطيها لفقير لتكون أمانة عنده، فإذا كان ليلة العيد أخبرته أن يأخذ الأمانة له.

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " هل يجوز التوكيل عن من يريد إخراج زكاة الفطر وذلك باستلام الزكاة بعد يوم خمسة عشر من رمضان ثم يتم توزيعها قبل العيد بيوم أو يومين.

والله يحفظكم ويرعاكم.

فأجاب: لا بأس بالتوكيل في إخراج زكاة الفطر، وذلك بدفعها إلى الوكيل، أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو في نصفه.

والأفضل أن تفرق في البلد الذي يقيم فيه الأفراد المزكى عنهم.

وعلى الوكيل أن يفرقها في بلادهم يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ رحمه الله.

وأما إخراجها بعد العيد، فإن كان في نفس اليوم قبل المغرب، فهو صحيح مع الكراهة، والكراهة تزول مع الحاجة والعذر.

وإن كان بعد المغرب صحت قضاء، مع الإثم.

ولو ضاق الأمر، وكان الخيار أن يخرجها قبل 17 رمضان أو أن يخرجها بعد يوم العيد، فإنه يخرجها قبل 17 رمضان؛ لأنه مذهب معتبر لبعض الأئمة، كما سبق نقله، وإن قلنا إنه مرجوح؛ فيسوغ الترخص به للحاجة، وضيق الحال.

والله أعلم.