عنوان الفتوى: الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الزروع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مزرعة تنتج ما يقارب 1000 كيلو غرام من التمور آخذ منه ما يقارب 200 كيلو لبيتي وأبيع الباقي بما يعادل 3000 ريال وأضيف على هذا المبلغ 4000 ريال من راتبي الشهري لأسدد تكاليف المزرعة من ري وحراثة ورواتب للعامل فهل يجب أن أخرج زكاة هذه التمور؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام الناتج من التمر تبلغ زنته ألف كيلو غرام فهو نصاب وزيادة، لأن النصاب تسعمائة كيلو غرام بالاحتياط. ولذا، فالواجب عليك إخراج زكاته ولو كان عليك دين، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ومنها الحبوب والثمار، كما في الفتوى رقم: 17169. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذهب المالكية في ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار
نصاب الزيتون
مذاهب العلماء في وقت الوجوب في زكاة الحبوب
نصاب زكاة زيت الزيتون ومقدارها
حكم بيع الزيتون على الشجر وعلى من تجب زكاته وحكم تأخير الزكاة عدة سنوات جهلا بوجوبها
محل وجوب الزكاة في البصل
من أحكام زكاة الخارج من الأرض