عنوان الفتوى : الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الزروع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مزرعة تنتج ما يقارب 1000 كيلو غرام من التمور آخذ منه ما يقارب 200 كيلو لبيتي وأبيع الباقي بما يعادل 3000 ريال وأضيف على هذا المبلغ 4000 ريال من راتبي الشهري لأسدد تكاليف المزرعة من ري وحراثة ورواتب للعامل فهل يجب أن أخرج زكاة هذه التمور؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام الناتج من التمر تبلغ زنته ألف كيلو غرام فهو نصاب وزيادة، لأن النصاب تسعمائة كيلو غرام بالاحتياط. ولذا، فالواجب عليك إخراج زكاته ولو كان عليك دين، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ومنها الحبوب والثمار، كما في الفتوى رقم: 17169. والله أعلم.