عنوان الفتوى : حكم قضاء السنة القبلية بعد البعدية أو بعد خروج الوقت
هل حديث من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله على النار حديث صحيح؟ وهل إذا فاتتني الأربع القبلية وقضيتها قبل العصر أو بعده يشملني هذا الحديث أم يجب أن أحافظ عليها قبل الظهر كما ورد في الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقضاء عند الفقهاء كما عرفه الدردير: استدراك ما خرج وقته. ا.هـ وقال ابن عابدين: القضاء فعل الواجب بعد وقته. ا.هـ وهذا يعني أن القضاء يكون جبراً للتقصير الذي حصل في ترك العبادة حتى يخرج وقتها، فقضاء الفريضة تدارك لها، وبالقضاء يخرج المكلف من العهدة، مع الإثم إن كان مقصراً، وبدون إثم إن كان غير مقصر. أما النوافل والسنن، ومنها السنن الراتبة، فلا إثم في تركها أصلاً، لكن من السنة فعلها مع الصلوات الملازمة لها حسبما بينتها السنة، فإن فات المرء منها شيء فلا إثم عليه، ويمكنه تداركه بعد ذلك ولو فات الوقت، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، كما قضى سنة الظهر القبلية بعد سنته البعدية، على ما بيناه في الفتوى رقم: 23559، والفتوى رقم: 33307. والمرجو لمن قضى الفوائت من السنن الراتبة أن يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. لأنه أتى بها في اليوم والليلة، وإن كان منها ما هو أداء ومنها ما هو قضاء، كما نرجو أن يشمل السائل الوعد الوارد في فضيلة سنة الظهر القبلية والبعدية ولو كان فعلها قضاء، لأن القضاء تدارك، ويُرجى لمن قضى ما يُرجى لمن أدَّى؛ على ما ذكرنا من التفصيل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12349، 19417، 23374. والحديث الذي سأل عنه السائل صحيح، رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني. والله أعلم.