عنوان الفتوى : وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع حاجب الشمس
وقت الشروق هو 6.14، وكبّرت الساعة 6.15، فهل خرجت صلاتي عن وقتها بهذه الدقيقة؟ وهل أنا آثم؟ رغم أني نمت الساعة التاسعة مساء، واتخذت المنبه، ولكن النوم غلبني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن وقت صلاة الصبح ينتهي بمجرد طلوع حاجب الشمس، كما سبق في الفتوى رقم: 58369.
وبناءً على ذلك؛ فإذا كانت الشمس تُشرِق فعلًا عند الوقت الذي ذكرتَه, فإن صلاتك قد وقعت بعد خروج وقت الصبح, وتعتبر قضاء.
وبخصوص النوم عن الصلاة: فقد يكون فيه تفريط، يأثم به صاحبه، وقد لا يكون فيه تفريط، ولا يأثم صاحبه:
فإن كان الشخص قد نام بعد دخول وقت الصلاة، وهو يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت, وترتب عليه فواتها, فإنه آثم.
وإن كان نومه قبل دخول وقتها, فلا إثم عليه, ولو لم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها.
وعلى هذا؛ فلا إثم عليك، وقد فصلنا ذلك في الفتويين: 231631، 284536.
والله أعلم.