عنوان الفتوى : لا يحل لأب أن يحرم بناته من إرثه.
السلام عليكم ما هو حكم الرجل المسلم (الذي يؤدي جميع الفرائض )الذي حرم بناته من دون الاولاد من حقهم الشرعي بالورثه وما حكم هؤلاء البنات او النسوه الاتي لا تطالبن بحقهم الشرعي وهل يجوز للزوج المطالبه بدلا عنها افتونا ماجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم أن يسوي بين أولاده فيما يعطيهم سواء في ذلك الذكور والإناث. فإن لم يفعل ذلك فقد جار جوراً وأثم لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه بشير لما جاء ليشهده على موهبة وهبها له:"يا بشير ألك ولد سوى هذا؟" قال نعم فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا قال: لا قال: "لا تشهدني فإني لا أشهد على جور".
وفي رواية "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: "فلا إذن" وفي رواية أنه قال له "فاردده " أي ما وهب له.
والمسألة المذكورة في السؤال أخطر من هذا لأنها ستؤول في النهاية إلى حرمان كامل للبنات في حق أوجبه الله لهن. وهي شبيهة بما كان يفعله أهل الجاهلية ويجب على هذا الأب أن يتوب إلى الله تعالى وأن يعدل بين أولاده وأن يترك أمر التركة لما فرضه الله تعالى فهو الحكيم الخبير ولهؤلاء البنات أن يطالبن أباهن وإخوانهن بحقهن في ذلك وإن تركن المطالبة به مخافة إثارة الخلاف والشقاق فلا حرج عليهن وليس لأزوجهن حينئذ المطالبة به نيابة عنهن لأنهن قد أسقطنه.
والله أعلم.