عنوان الفتوى: حكم هبة صاحب المال المختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أحد الأقارب يعيش معنا في المنزل وهو كبير في السن، ويأتي بحاجاته الخاصة من أمواله، لكن بعض أمواله من الربا، فما حكم الشرع في مشاركته؟ علما بأنه أيضا يعطينا بعض المساعدات، إذ أن حالتنا المادية غير مستقرة في بعض الأحيان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام، فلا حرج في قبول هبته والأكل من ماله إلا أن يعلم أنه اشتراه بعين الحرام، وانظر الفتاوى التالية: 6880، 3138 27065. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط