عنوان الفتوى : حكم قراءة الإمام سورة أو آيات تناسب المقام كنزول المطر والموت.
بعض الأئمة يقرأ آيات تناسب الأحوال الواقعة، مثل قراءة الآيات التي فيها ذكر المطر عند نزوله، أو يقرأ آيات الموت عند ذكر موت أحدهم، أو قراءة آيات تناسب الموضوع الذي تكلم فيه واعظا قبل الصلاة أو سيتكلم فيها بعد الصلاة، فهل هذا يجوز ؟ وهل هو يدخل من باب البدعة ؟ وما ضابط البدعة في ذلك ؟
الحمد لله.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آيات المطر عند نزول المطر، أو آيات الموت عند موت أحد من الناس، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل الإمام ذلك فإن فعله لا يكون بدعة، إلا إذا التزم ذلك دائما، أو اعتقده سنة.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : "رتب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة ثلاث سنن: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون، أو سورتي الجمعة والغاشية، أو سبح والغاشية .
وقد فشا في عصرنا العدول من بعضهم عن هذا المشروع، إلى ما يراه الإمام من آيات، أو سور القرآن الكريم متناسباً مع موضوع الخطبة .
وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن سلف الأمة، فالتزام ذلك بدعة، وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه، على سبيل التسنن، فيه استدراك على الشرع، وهجر للمشروع، واستحباب ذلك، وإيهام العامة به، والله أعلم" انتهى من "تصحيح الدعاء" (ص 319) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "س: لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر: الآية من سورة النمل: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ الآية، وأيضا الآية من سورة الأحقاف: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
الآية، هل عملي هذا يا سماحة الشيخ يعد مبتدعا أم إني مخير في أن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا حرج، عليك أن تقرأ ما تيسر، ما لم تعتقد أن هذا: السنةُ خاصة، هذا لا أصل له، ولكن مثل ما قال ربك جل وعلا: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك، أما أن تتعمد آيتين مخصوصتين ترى أنهما سنة وحدهما: فهذا لا أصل له؛ لأن البدعة ليست في الشرع، ولا أحد يقول هذا سنة وهذا بدعة إلا بدليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ؛ فإذا كنت إنما أردت أنهما آيتان عظيمتان، فأحببت قراءتهما فلا بأس بهما أو غيرهما، من دون أن تعتقد أنه سنة من دون غيرها سنة خاصة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 432).
والحاصل:
أنه لو فعل الإمام هذا أحيانا دون التزام، أو اعتقاد السنية، فلا حرج.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |