عنوان الفتوى : حكم فسخ الخطبة
أنا شاب عمري 30 سنة، كنت أريد أن أخطب امرأة أكبر مني سنًّا، وأرملة، ولديها أبناء، وحاولت إقناع أهلي، وكان رفضهم مستمرًّا، لكن مع الإلحاح وافقوا، ولكنهم ما زالوا حزينين وغير سعيدين أبدًا. وبعد أن خطبتها اكتشفت أنها غير مناسبة لي، فعائلتي ملتزمة وأنا أيضًا، وتصرفاتها بعض الأحيان تناقض هذا، كما أني أشعر أني غير قادر على تحمل مسؤولية أبنائها، رغم مجاهدة نفسي، وأشعر بضيق شديد، ومع عدم رضا أهلي عني، زاد إحساسي بعدم الرغبة في إتمام الارتباط بها والزواج منها، فهل يجوز لي أن أفسخ خطبتي منها، أم عليّ إثم؟ أفيدوني -جزاكم الله خير الجزاء-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرجوع عن الخطبة ليس محرمًا، ولكنّه مكروه، إن كان من غير مسوّغ.
أمّا إذا كان الرجوع عن الخطبة لمسوّغ -كما هو الحال في واقعة السائل- فلا كراهة في الرجوع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزمهما، كمن ساوم بسلعته، ثم بدا له أن لا يبيعها.
وعليه؛ فلا إثم عليك في فسخ الخطبة للأسباب المذكورة، بل ربما كان ذلك أولى؛ لما ذكرت من قناعتك بعدم مناسبة المرأة لك، وقوة اعتراض أهلك على زواجك منها، واعتراضهم وجيه ليس مستنكرًا، فالأصل أنّ الشرع قد حث على تزوج الأبكار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا.
والله أعلم.