عنوان الفتوى : هل للزوج أن يلزم زوجته بالخروج إلى المحلات لشراء لوازم البيت اليومية؟
هل شراء طلبات المنزل من خضر وبقالة ...الخ هل يعد من ضمن خدمة الزوجة الواجبة لزوجها أم لا، فهناك زوج يرى أن شراء الطلبات من واجبات زوجته؟
الحمد لله.
الواجب في المعاملة بين الزوجين أن تكون بالمعروف .
قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة /228.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" يلزم الزوجين العشرة بالمعروف... لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقال تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).
فأثبت أن عليهن عشرة، فيجب على الزوج والزوجة، كل منهما؛ أن يعاشر الآخر بالمعروف.
وقوله: ( بِالْمَعْرُوفِ ) يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه، ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، ما عرفه الشرع وأقره، وما اعتاده الناس وعرفوه، فلو اعتاد الناس أمرا محرما، فإنه لا يجوز العمل به، ولو كان عادة؛ لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع، ولكن العرف يلزم به فإنه يلزم؛ لأن هذا من تمام العقد، إذ العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا، أو عرفا، فلو قالت الزوجة: أنت ما شرطت علي أني أفعل كذا، نقول: لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعلي هذا الشيء.
ولو قال الزوج: يا فلانة اصنعي طعاما فإن معي رجالا، فقالت: لا أصنع، أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط، أما أن أخدمك فلا، فهل يلزمها أو لا؟ نعم، يلزمها؛ لأن هذا مقتضى العرف، وما اطرد به العرف كالمشروط لفظا، وبعضهم يعبر بقوله: الشرط العرفي كالشرط اللفظ " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 83–382).
والعرف الجاري في مجتمعات المسلمين-غالبا- ، هو أن المرأة مكلفة بالأعمال التي داخل البيت.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة... " انتهى. "زاد المعاد" (5 / 171).
وهو الذي يشير إليه حديث عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: ... وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ) رواه البخاري (2554)، ومسلم (1829).
قال ابن رسلان رحمه الله تعالى:
" ( وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ) عن عمل مصالحهم، وتدبير أمر البيت وما فيه " انتهى من"شرح سنن أبي داود" (12/520).
فبيّن أن المسئولية التي على المرأة تتعلق بداخل البيت.
أما شراء حاجيات البيت من الأسواق والمحلات، فلم يأت في الشرع تكليف الزوجة به، وليس فيه عرف مطرد جار بين الناس، بل يختلف الناس في هذا من أسرة إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد ، فالغالب، في أكثر الأسر أو البلاد : أن الرجل هو من يقوم بهذه المهمة، أو يكلف بها أولاده.
وفي أسر أخرى أو بلاد أخرى يكون الأمر بالعكس.
وبناء على ذلك نقول:
إن الأصل أن الرجل هو من يتحمل شراء حاجيات المنزل من الأسواق، أو يكلف بها أولاده، إن كان عنده أولاد، أو يدبر ذلك لأهل بيته.
لكن إن كانت ظروف عمله لا تسمح له بذلك، ولا يمكنه أن يكلف به أحدا، فينبغي للزوجة أن تعينه على هذا الأمر وغيره، مما يمكنها بذله له، بحسب طاقتها، فإن كانت تحسن البيع والشراء، وأمكنها أن تشتري ما يحتاجه البيت، ولم يكن في ذلك ما ينكر من حيث العادة في بلدها، فينبغي لها أن تدبر ذلك، وتعين زوجها فيه.
وراجعي للفائدة جواب السؤال رقم: (127887).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل للزوج أن يلزم زوجته بالخروج إلى المحلات لشراء لوازم البيت اليومية؟ |