عنوان الفتوى : كأنك قد دفعت الزكاة لنفسك
أنا شاب أعمل في السعودية، وقبل مجيئي عقدت قراني على فتاة واتفقت مع أهلها أن يلتزموا بتجهيز المطبخ، وقد قمت باستقدامها إلى السعودية، وأثناء رغبتي في العودة رفض أهلها التجهيز بحجة أن ظروفهم لا تسمح ولن تسمح مستقبلا، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي بغرض أن يتمكنوا من تجهيز المطبخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أهل زوجتك مطالبون بما التزموه من التجهيز المذكور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره. فإن حصل منهم عجز فهم معذورون إلى أن يستطيعوا ذلك. أما ما يتعلق بزكاة مالك، فلا يجوز لك دفعها لهم من أجل صرفها في تجهيز المطبخ المذكور، لأن ذلك حماية لمالك من النقص بما ستبذله أنت في شراء التجهيز في حالة ما إذا لم يحصل من طرف أهل الزوجة، فكأنك قد دفعت الزكاة لنفسك في حين أن الله تعالى ذكر الأصناف الثمانية التي لا تصرف الزكاة لغيرهم في الآية الكريمة من سورة التوبة حيث قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. والله أعلم.