عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح عن طريق الكتابة والتوقيع عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قمت منذ سنتين بالتعرف على أخت مطلقة في بلدنا، واتفقنا على الزواج، وبما أنها تأخذ معاشا من الضمان الاجتماعي فتعذر علينا العقد عند مأذون شرعي؛ حتى لا ينقطع هذا المعاش، لأني فقط كنت أساعدها في المعيشة بمبلغ يسير جدا، وليكن خمس ما تتحصل عليه من المعاش، وهي لها ولد، وتم العقد عرفيا، عن طريق كتابة عقد عرفي بحضور أهلها وإخوتها، ولكن بدون استحضار أي صيغة، مثلما يقول المأذون، فقد كتبنا العقد، ووقع إخوتها شهودا عليه، وبعدها قمت بإعلام زوجتي الأولى وأهلي وأمي وإخوتي. فهل هذا يعد زواجا صحيحا؛ لأنني دخلت بها، ولي في ذلك سنتين، ويراودني الشك من حين لآخر؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

أولا:

يشترط في عقد النكاح أن يتم بالإيجاب والقبول من طرفي عقد النكاح ولي المرأة والرجل، كأن يقول والد المرأة للرجل: زوجتك ابنتي. فيقول الرجل: قبلت.

وأما مجرد الاكتفاء بكتابة العقد من غير ضرورة ومع القدرة على النطق، والتوقيع عليه من غير تلفظ بالإيجاب والقبول، فذهب جماهير العلماء إلى عدم صحته.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"(28/160):

" واستثنى جمهور الفقهاء من صحة التصرفات بالكتابة: عقد النكاح؛ فلا ينعقد بالكتابة عند المالكية والشافعية والحنابلة...

أما الحنفية: فإن النكاح ينعقد عندهم بالكتابة كسائر العقود.

وأجاز المالكية والحنابلة النكاح بالكتابة من الأخرس فينعقد نكاحه بالكتابة للضرورة " انتهى.

وقال ابن نجيم الحنفي في "شرح كنز الدقائق":

" وقيّد المصنف انعقاده باللفظ؛ لأنه لا ينعقد بالكتابة من الحاضرين، فلو كتب: تزوجتك. فكتبت: قبلت. لم ينعقد " انتهى. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (3/90).

وطالح للأهمية النقطة الثانية من جواب السؤال رقم: (126569).

وعلى ذلك؛ فيحتاج هذا العقد إلى تجديد.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" كتب بيننا المحامي عقد زواج... بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج...

هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد؟

الجواب: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر بن عبد الله أبو زيد ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، صالح بن فوزان الفوزان ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (18 /85– 87).

وما نتج عن هذا الزواج من ولد فإنه ينسب إليك.

ثانيا:

وأما شهادة إخوة المرأة على النكاح ، فقد منع ذلك بعض العلماء ، والصحيح أنه جائز، وأن شهادتهم صحيحة ينعقد بها النكاح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" ويشترط ـ أيضا ـ خلوهما – الشاهدان - من الموانع، بأن لا يكونا من أصول أو فروع الزوج، أو الزوجة، أو الولي، فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وكان الشاهدان أخوي البنت؛ فالنكاح لا يصح؛ لأنهما فروع للولي...

القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان؛ خشية التهمة، أما حيث تكون شهادة عليه وله، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع...

فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو الزوجة، ولا حقا عليه، بل هو له وعليه؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه.

فالصواب إذا أنه يصح العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- واختارها كثير من الأصحاب.

وهذه المسألة قلّ من يتفطن لها من العوام، فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه أحد الشهود، وهذا على المذهب لا يصح، ولكن الصحيح أنه جائز " انتهى من"الشرح الممتع"(12 / 99-100).

ثالثا:

وأما عدم توثيق الزواج لكي لا ينقطع المال عن المرأة المعاش من الضمان الاجتماعي، فهذا غير جائز لما فيه من الكذب .

طالع للأهمية جواب السؤال رقم: (349351).

والله أعلم.