عنوان الفتوى : حكم بناء مسجد من مال كافر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز قبول مال رجل نصراني كتبرع لبناء مسجد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشرع قد أباح قبول هدية الكافر، وحيث كان ذلك جائزاً جاز قبول تبرعه في بناء المسجد. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6261. ولا عبرة بكون هذا المال ناشئًا عن حلال أو حرام؛ لأن بناء المساجد - كغيرها من المرافق العامة - لا يشترط أن يكون مصدر ما تشيد به من حلال. قال النووى في شرح المهذب: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى ورثته، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والرُّبَط والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون. اهـ والله أعلم.