عنوان الفتوى : ما حكم من أفطر رمضان لعدة سنوات بسبب طول النهار ثم كبر وعجز عن القضاء؟
أخ مسلم لم يصم شهر رمضان لمدة أربع سنوات متتالية بسبب تواجده في بلد أوروبي تكون مدة النهار فيه طويلة نسبيا ولم يكن علي علم شرعي بكيفية الصيام فلم يصم بالرغم من قدرته علي الصيام، وقد أطعم مساكين عن عدد أيام إفطاره في رمضان. وهو الآن كبر كثيرا في العمر. فكيف يكفر عن إفطاره في أشهر رمضان السابقة؟ وهل يقضي عنه وليه الصوم في حالة وفاته؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله.
أولا:
لا يعتبر طول النهار في رمضان عذراً للفطر
قد أخطأ الرجل بفطره في نهار رمضان مع كونه ليس مريضا ولا مسافرا، ولا عذر لأحد في الفطر لطول النهار، ما لم تلحقه مشقة معتبرة أثناء الصوم، فيفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك بقية اليوم ويقضيه.
وأخطأ بإخراجه الطعام، فإن الطعام لا يصح إلا عند العجز عن القضاء.
وأخطأ بتأخير القضاء كل هذه المدة. والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك ومن تقصيره في تعلم ما يجب عليه.
ثانيا:
الطعام الذي أخرجه حال قدرته على القضاء، لا يجزئه، وله أجره إن شاء الله.
ثالثا:
إن كان يستطيع الصوم الآن، فعليه القضاء مع كفارة عن كل يوم لأجل تأخير القضاء.
وقدر الكفارة: إطعام مسكين، فيعطيه وجبة طعام، أو كيلو ونصف الكيلو من الأرز.
فإن مات قبل أن يصوم ويكفّر، فلوليه أن يصوم عنه أو يُكفّر عنه من تركته.
وإن كان لا يستطيع الصوم، فعليه كفارتان عن كل يوم، كفارة بدلا عن الصيام، وكفارة لأجل تأخير القضاء.
فإن مات قبل ذلك، أخرج من تركته قدر الكفارتين عن كل يوم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"إن كنت أخرت القضاء تساهلا منك، مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء: فإنه يلزمك القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير.
والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء والمساكين، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد.
ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص الثقة: سقط عنك القضاء، ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. وفقنا الله وإياك لما يرضيه" انتهى من فتاوى ابن باز (15/ 204).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |