عنوان الفتوى : الرجعة حق للزوج إلا في حالات.
إذا حدث الطلاق وفي فترة العده أراد الزوج إرجاع زوجته ولكن هي لا تريدالرجوع هل يمكن إرغامها على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجعة من حقوق الزوج وهي لا تحتاج لقبول المرأة فقد عرفها العلماء بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها ويستحب الإشهاد عليها في قول جماهير أهل العلم لقوله تعالى: ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) [الطلاق:2] ومن العلماء من حمل الأمر هنا على الوجوب فأوجب الإشهاد، وعلى كل فما دامت المطلقة في العدة فإن ارتجعها زوجها فليس لها حق الاعتراض إذا كان الطلاق رجعياً، أما إذا كانت الطلقة الثالثة مثلاً، أو كان الطلاق بخلع، أو فعله القاضي لغير إيلاء أو عسر بنفقة بأن فعله لكونها أثبتت تضررها بالبقاء معه، وأثبتت التجربة عدم إمكان استمرارها معه غير سالمة من الأذى فالطلاق في الكل غير رجعي، وبالتالي فلا أثر لارتجاعه لها في العدة، لأنها صارت بائناً منه.
والله أعلم.