عنوان الفتوى : ظهر أماهها شخص فأصابته وكسرت ساقه وكان مصابا بالكورونا فمات بسبب نقص الأكسجين
كنت أقود على طريق سريع جهة اليسار المخصصة للسريع، وظهر أمامي شخص يمشي مترددا في عبور الطريق، يتقدم ويتأخر، وأنذرته مراراً ببوق السيارة، وبعدما تجاوزني للحارة المرورية التي تليني عاد بظهره فجأة أمامي، فصدمته بالخطأ، وكان حياً، وبالمشفى أجروا له أشعة، ووجدوا كسرا بالساق، وجرحا 3 سم بالوجه، وتبين أنه مصاب بكورونا ،وحالة صدره سيئة بسبب المرض، فرفضوا إجراء جراحة تركيب شريحة في ساقه خوفاً من تخديره وصدره بهذه الحالة، وكان يمكن تخديره نصفيا، ولكن المشافي الخاصة بكورونا لم يكن بها مكان، والمشافي العادية رفضوه، حتى توصلنا لمشفى به قسم عزل، لكنه توفي في الطريق إليها، فهل علي دية وكفارة؟ رغم أن: 1-الأشعة على كامل الجسم لم تظهر سوى كسر بالساق وجرح 3 سم بالوجه نتجا عن الحادث. 2- وقت الحادث الواحدة ظهراً، والوفاة الخامسة فجراً، وبينهما كان يتكلم، وواعيا، والتقرير الطبي أن حالته تسمح بالاستجواب. 3-المتوفى-رحمه اللَّه- توفي اختناقاً بسبب نقص الأكسجين، مثلما يحدث مع غالب وفيات كورونا، حيث يخرج من فمه وأنفه دم عند الوفاة، ولم يكن يعاني من أي نزيف داخلي بسبب الحادث، وربما تواجده في عربة الإسعاف كل ذلك الوقت وعدم تلقيه رعاية كافية تسبب في إجهاده، واحتياج صدره للأكسجين الذي لم يتمكن من الحصول عليه لتضرر رئتيه. 3-أن الخطأ في عبوره لطريق سريع من غير منطقة عبور المشاة، وكانت الجزيرة الفاصلة بين الطريقين خلفه مباشرة، لكنه أصر على العبور رغم تحذيري له. 4-فرامل السيارة كانت سليمة، وكنت منتبهة، والتقرير الهندسي أثبت عدم وجود خلل بالسيارة، وعدم صدمي له بسرعة عالية. وإن وجبت في حقي الدية، فأنا لا أملك مبلغها، ولا أستطيعه، فهل يقوم مبلغ التصالح مقامها؟ وبالنسبة للكفارة فهل يجب بدء الصيام فوراً؟ علماً أن شهر رمضان سيتخلل تلك الكفارة.
الحمد لله.
أولا:
إذا كنت تسيرين بالسرعة المعقولة التي يمكنك معها التحكم في السيارة، وكان الأمر ما ذكرت من تنبيهك للرجل، وأنه تجاوز حارتك ثم عاد فجأة، فلا يلزمك ضمان شيء مما أصابه من كسر ونحوه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:
" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ.
والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر. ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
ت - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية ...
رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372.
ثانيا:
على فرض أنك أخطأت بتجاوز السرعة مثلا، أو بالتقصير في محاولة تفادي الحادث عند عودة الرجل، فإنك تضمنين كسره وجرحه، ولا ضمان عليك في موته؛ لأن الكسر المذكور لا يؤدي للموت، ولأن سبب الموت ظاهر وهو نقص الأكسجين الذي يلحق المصاب بكورونا، ولأنه تبين بعد الحادث أن صدره بحالة سيئة، منعت الطبيب من تخديره، فلا يظهر أن الأمر كان راجعا إلى بقائه في سيارة الإسعاف.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |