عنوان الفتوى: لا يجوز للمرأة الإنشاد أمام الأجانب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صوت المرأة عورة إذا أنشدت أمام الرجال أناشيد إسلامية خاصة بالزفاف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، ولا يحرم سماعه ما لم يصاحبه تليين وترقيق، فإن صاحبه حرم؛ لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ[الأحزاب:32]، ولا شك أن ترقيق الصوت وتنغيمه بالأناشيد وترجيعها أبلغ في إثارة الفتنة وإيقاظ الغرائز من مجرد الخضوع في القول. لذلك فإنا نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تنشد أمام الأجانب، ولا يجوز لهم هم الاستماع إلى إنشادها، لا فرق بين الأناشيد الإسلامية وغيرها؛ لأن علة التحريم موجودة في أصل الإنشاد. قال ابن مفلح في الفروع - وهو حنبلي -: وليس صوت المرأة بعورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة.. اهـ والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب