عنوان الفتوى : حكم من حلف بغير الله مازحا
جزاكم الله خيرا على خدمتكم للإسلام والمسلمين. سؤالي: ما حكم من حلف بغير الله مازحاً؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن الحلف بغير الله منكر عظيم، تجب التوبة منه، ولا يجوز بحال حتى ولو كان الإنسان مازحا، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله؛ فقد كفر، أو أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي و صححه الألباني.
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب, وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق. رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
قال ابن العربي: من حلف بها جاداً فهو كافر، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به في اللغو. انتهى نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
وينظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 234889، 40419، 26378.
والله أعلم.