عنوان الفتوى : هل يستمر في الوديعة الربوية ليسدد قرضا ربويا آخر، وكيف يزكي؟
أعلم أن الربا محرّم، لكن بما إنني قد حصلت بالفعل على قرض على أساس الفائدة، كيف يمكنني سداده؟ لقد استثمرت بعض الأموال في ودائع ثابتة على أساس الفائدة عندما كنت أعمل، وهو عبارة عن مخطّط مدته خمس سنوات، حيث تحصل على المبلغ الأصليّ والفائدة بعد فترة خمس سنوات، أيضا حصل والدي بالفعل على قرض إسكاني لشقة نيابة عني، لذلك عندما راجعت المنظور الإسلامي، سمعت أنه في حالة الحصول على قرض بالفعل فإنّ الخيار الوحيد المتبقي بالنسبة لي الآن هو سداده، أيّ من المقبول أن أسدّد القرض، والدي يدفع الآن؛ لأنني لا أملك وظيفة، وبما أن إحدى الودائع الثابتة ـ هناك ودائع أخرى مستحقّة الدفع في السنوات التالية ـ قد استحقت، فهل يمكنني استخدام هذه الأموال لسداد قرض الإسكان؟ ما أخطّط للقيام به هو أن المبلغ المستحقّ دون جزء الفائدة هو أن يتمّ دفعه للاستثمار في أصل القرض ومبلغ الفائدة الذي يتعيّن دفعه مقابل القرض ـ مبلغ السداد الثابت، أو جزء الفائدة من القرض ـ أيّ نحو الجزء الشهري من قرض الإسكان، لذلك أدفعه لحساب التوفير الخاص بالمصرف، حيث أخذت القرض، لكن سيبقى هناك، فقط يتم خصم مبلغ السداد الثابت كل شهر، بالتالي يبقى الباقي في الحساب حتى عندما يأتي رمضان، فهل ينبغي أن أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟ أم هل ينبغي أن أدفع ذلك الجزء من الفائدة من وديعتي الثابتة إلى أصل القرض حتى لا يبقى في مدخراتي عندما يحلّ شهر رمضان؟
الحمد لله.
أولا:
حرمة الاقتراض بالربا
الاقتراض بالربا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما جاء من لعن آكل الربا وموكله.
ويلزم المقترض سداد القرض، ولا يلزمه سداد الفائدة، وله أن يحتال لإسقاطها، فإن لم يستطع، دفعها، وتلزمه التوبة من الربا.
ثانيا:
البقاء في الاستثمار المحرم
يحرم الاستثمار في البنوك الربوية، التي تضمن رأس المال، وتعطي نسبة منه أو عائدا ثابتا، وحقيقة ذلك أنه قرض ربوي من العميل للبنك.
والواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يسحب ماله ويلغي وديعته.
ولا يجوز البقاء في هذا الاستثمار المحرم لأجل سداد قرض ربوي مثلا؛ لأن البقاء في الاستثمار يعني المزيد من الإثم.
فعليك أن تسحب الوديعة التي استُحقت، وتسحب غيرها (تكسر الوديعة) ، وتجتهد في سداد القرض، ولو عجلت بسداده –إن قدرت على ذلك- فهو أولى.
ثالثا:
طريقة التخلص من الفائدة الربوية
يلزمك التخلص من الفائدة المحرمة بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المصالح العامة، ولا يجوز لك الانتفاع بها، ولو في سداد الفائدة الربوية، ما لم تكن محتاجا، فلا بأس حينئذ.
رابعا:
كيفية إخراج الزكاة في هذه الحالة
إذا حال الحول على المال وكان نصابا، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة، وجبت زكاته، سواء كان في يدك، أم في الحساب البنكي، وسواء تمكنت من سحبه أو منعك البنك من ذلك لشروط الوديعة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/ 16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية، والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:
"تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل، أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي"، ص 265.
والزكاة إنما تكون على أصل المال دون فائدته المحرمة ، لأن الواجب عليك التخلص من هذه الفائدة المحرمة ، كما سبق .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |