عنوان الفتوى : حكم تصرف الشريك في المحل المشترك وهدمه وإدخال شريك ثالث لبناء عمارة دون إذن شريكه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي شريك في محل تجاري، وعرض علي أحد رجال الأعمال أن يشاركنا في بناء عمارة، هو بماله، ونحن بأرضنا، حيث إن المحل يقع في مكان مميز، ولم أعلم شريكي في المحل أني سوف أقوم بهذا، وأثناء هدم المحل أتى شريكي، وقال لي: من قال سمح لك بأن تشارك قبل أن تستشيرني، فقلت له: إن هذه المشاركة ليس فيها ضرر إطلاقا، بل هي منفعة لي ولك، علما بأن المحل 62 مترا، لي 50مترا، وله 12 مترا، وأريد دليلا من الكتاب والسنة؛ لأنه يفقه في الدين، وهل أخطأت أم لا؟ وهل من حقي أن أتحكم في المحل أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

ما قمت به من الاتفاق مع رجل الأعمال على بناء عمارة مكان المحل المشترك دون إذن شريكك: عمل محرم، وظلم وعدوان.

وذلك من وجوه:

الأول: أنه تصرف في ملك الغير دون إذنه، وهذا محرم، فلا يحل لك أن تشارك بملك صاحبك إلا بإذنه، فليس هو قاصرا تحت ولايتك لتتصرف في ملكه بما تراه مصلحة!

وقد صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459). وهذا يشمل أخذ ماله، أو التصرف فيه بأي نوع من التصرف، إلا أن يُعلم رضاه بذلك.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (6/ 65): "فأما شركة الأملاك: فحكمها ... أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلِق للتصرف: الملك أو الولاية، ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة؛ ولم يوجد شيء من ذلك" انتهى.

الثاني: أنه تضمن هدم المحل، وهذا إتلاف وعدوان لملك الغير دون إذنه.

الثالث: أنه لو كنت تبيع نصيبك الخاص، لوجب عليك استئذان شريكك، فكيف إذا هدمت ملكه وشاركت بأرضه دون إذنه؟!

روى مسلم (1068) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ".

وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتحلل من مظلمة شريكك، وتعويضه عن البناء الذي تهدم، ثم الخيار له أن يجيز تصرفك ومشاركتك، أو أن يرفض ذلك، فيلزمك إلغاء العقد مع رجل الأعمال، إلا أن تشتري نصيب صاحبك برضاه.

جاء في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 29): " لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لآخر، فيكون البيع المذكور فضولا في حصة الشريك ، وللشريك المذكور: إن شاء فسخ البيع في حصته، وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة" انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...