عنوان الفتوى : حكم هبة ثواب صدقة للميت كان أخرجها عن نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت امرأة ببناء مسجد وتمنت من الله تعالى الثواب ثم بعد عدة سنوات توفي زوجها وأثناء نقله لصلاة الجنازة عليه تمنت من الله تعالى أن يهب له نصف ثواب بناء المسجد. فهل هذا جائز؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز للمرء أن يعطي للميت ثواب صدقة أخرجها عن نفسه. والمختلف فيه من ذلك هو هل يحصل الثواب للواهب مع حصوله للموهوب له، أم لا يحصل إلا للموهوب له فقط. وانظري ذلك في الفتوى رقم: 33440. وبناء على ذلك فلا ضير فيما فعلته هذه المرأة، بل هو فعل مستحب، ولكن عليها أن تنجز ما أرادته للميت من الثواب بصيغة الدعاء لا بصيغة التمني؛ كأن تقول: اللهم اجعل نصف ثواب مسجدي الذي بنيته لزوجي.. أو نحو ذلك. والله أعلم.