عنوان الفتوى : اهداء القربة للميت هل ينال المُـهـدي ثوابها
هل للمتصدق عن الميت أجر الصدقة كما للميت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاختلف العلماء في المسلم يعمل القُربة من صدقة، أو قراءة، ونحو ذلك ثم يهديها للميت، هل يكون أجرها للمُهدِي والمُهدَى له، أم للمُهدَى له فقط؟ جاء في مطالب أولي النهى: وسُنَّ إهداء القُرَب فيقول: اللهم اجعل ثوب ذلك لفلان، وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنت أثبتني على هذا، فاجعله أو ما تشاء منه لفلان، وقال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ثم يجعله للمُهدَى له، فيقول: اللهم أثبني على ذلك واجعله ثوابا لفلان، وللمُهدِي ثواب المُهدَى، وقال بعض العلماء: يثاب كلٌّ من المهدِي والمهدَى له، وفضل الله واسع. اهـ.
وقال ابن قاسم في حاشيته على تحفة المحتاج: إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا، حصل له ثوابها، لكن هل المراد أن يحصل له مثل ثوابها، فيحصل للقارئ ثواب قراءته، وللميت مثله، أو المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب، وإنما يحصل للميت فقط؟ فيه نظر، والقلب للأول أميل .. اهـ.
والذي يظهر -والله أعلم- أن من فعل قُربة ثم أهداها لغيره أن أجر تلك القُربة يكون للمُهدَى له، ولا شيء للمُهدِي؛ لأن نفسه طابت بهبة ذلك للميت، ولكن يؤجر بالإحسان إلى الميت، والبرِّ به، خصوصًا إذا كان أباه، أو أمه.
والله أعلم.