عنوان الفتوى : صلاة الجمعة.. وإطفاء الحريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وجزاكم الله خيرا أعمل بالدفاع المدني (الإطفاء) ونكون دائما في حالة طوارئ، وكثيرا ما نكون أثناء أداء فريضة الصلاة حالة حريق أو إنقاذ، فنهب على الفور لعملنا، ونخرج من الصلاة دون إكمالها، فماذا يجب علينا عندما نعود؟ هل نكمل عدد الركعات المتبقية؟ أم نعيد الصلاة بأكملها؟؟ وإن كانت خطبة الجمعة هل يكمل الأخ الذي يخطب فينا الجمعة بإكمال الخطبة بعد العودة؟ أم ماذا علينا ؟؟؟ أفيدونا أحسن الله إليكم وزادكم من فضله. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إطفاء الحرائق من الأعمال الصالحة التي تقطع لها الصلاة وجوبًا، ولكنه مع ذلك مبطل لها، وعليه فالواجب عليكم أن تستأنفوا الصلاة من أولها. وانظر الفتوى رقم: 9919. وأما الجمعة فإذا أدركتم منها بعد الإطفاء ركعة واحدة فقد أدركتموها، واقضوا الركعة التي فاتتكم. وإذا لم تدركوا منها شيئًا فصلوا لأنفسكم إن كانت تتوفر لكم شروط صحتها، وإلا فصلوا الظهر بدلها. والله أعلم.