عنوان الفتوى : ما حكم خدمة صرف الرصيد داخل الحساب البنكي من غير اخراج له مع اختلاف العملة؟
أملك حسابا بنكيا يدعم عدة عملات كاليورو والدولار ويمنح خاصية الصرف بينهما .. يحدث أحياناً أن أستقبل فيه مبالغ بالدولار وأحولها داخل التطبيق لليورو بحيث تتم العملية فوراً بكبسة زر وينتقل المبلغ من خانة الدولار ويحول لخانة اليورو، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله.
الحساب البنكي الجاري
الذي عليه جمهور أهل العلم المعاصرين أن الحساب البنكي الجاري، حقيقته أنه قرض، فصاحب الحساب هو المقرض، والبنك هو المقترض، وبهذا قال مجمع الفقه الإسلامي:
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 90 / 3/ د9
بشأن "الودائع المصرفية (حسابات المصارف)":
" … بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "الودائع المصرفية (حسابات المصارف)"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع، يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئاً " انتهى. "مجلة المجمع" (9 / 1/ 931).
وإذا كان المبلغ المودع في حسابك بعملة (كالدولار)؛ فيجوز لك أن تسحبه من المصرف بنفس العملة (الدولار)، وهذا هو الأصل، وهو واضح لا خفاء به.
السحب من الرصيد بعملة أخرى
ولك أيضا أن تسحبه من الحساب ، وتصرفه بعملة أخرى (كاليورو)، بشرطين :
أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم الأخذ .
أن يحصل التقابض في المجلس .
سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
"تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا، ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟
فأجابت اللجنة: يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 143).
تحويل المبلغ من حساب الدولار إلى حساب آخر بعملة أخرى
ونقل المبلغ الذي صرفته، من حساب الدولار، إلى حساب آخر (يورو)، وتقييد البنك للمبلغ في الحساب الآخر: له حكم قبض صاحب الحساب للمبلغ الذي صرفه.
جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها.
" قرر ما يلي:
أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.
ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف." انتهى من "مجلة المجمع" (6 / 1 / 771 – 772).
فالحاصل؛ أن عمليه الصرف المذكورة في السؤال لا حرج فيها.
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |