عنوان الفتوى : ما يقطع حكم السفر
أسكن بمنطقة الجبيل الصناعية، وهي موقع إقامتي، وأذهب في وقت العطلات لمنطقة الدمام، للسياحة، وزياره الأهل. وعندي سكن في الدمام للإقامة فيه وقت الإجازة، أو الزيارات. فهل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، مع العلم أنه ليس بالضرورة أن أقيم في نفس السكن عند الزيارة، فبعض الأحيان أقيم في منزل أهلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أهلك -زوجك وأولادك- في الدمام، أو كان هو وطنك الأصلي، أو كنت تقيمين فيه أربعة أيام صحاح -دون يوم القدوم ويوم السفر-؛ فإن سفرك قد انقطع بالوصول إليه، ولا يصح لك قصر الصلاة فيه، ولا غير ذلك من رخص السفر؛ لأن المسافر مسافة ثلاثة وثمانين كيلو فما فوقها، ينقطع سفره إذا وصل إلى البلد الذي فيه أهله، أو كان البلد وطناً له، أو ينوي الإقامة أربعة أيام صحاح؛ فلا يجوز له القصر، ولا الترخص برخص السفر في هذه الأحوال، بل يلزمه أن يتم الصلاة.
جاء في مختصر خليل المالكي مع شرح المواق: (وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلَدِهِ، أَوْ مَكَانِ زَوْجَةٍ دَخَلَ بِهَا فَقَطْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَيَقْطَعُهُ مُرُورُهُ بِوَطَنِهِ، أَوْ مَا فِي حُكْمِ وَطَنِهِ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا مَرَّ الْمُسَافِرُ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً أَتَمَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا غَيْرُ عَبِيدِهِ وَبَقَرِهِ وَجَوَارِيهِ، وَلَا أَهْلَ لَهُ بِهَا وَلَا وَلَدَ، قَصَرَ الصَّلَاةَ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. اهـ.
وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي رحمه الله: إذا دخل المسافر بلده: أي محل إقامته الدائمة، أتم الصلاة، وإن لم ينو الإقامة فيه، كأن دخله لقضاء حاجة....
وقد بينا في الفتوى رقم: 1887، والفتوى رقم: 5164 أن المسافر إذا قدم على بلد إقامته ووطنه، أو مر بوطنه فأقام يوما ثم واصل السفر، فلا يقصر، ولكنه يتم.
أما مجرد وجود الأبوين وغيرهما من الأقارب، أو جود السكن في بلد، فإنه لا يقطع حكم السفر عند القدوم عليه. وانظري الفتوى رقم: 171361.
والله أعلم.