عنوان الفتوى : صلاة من ترك قراءة السورة في النافلة
ما حكم من صلى ركعتين من صلاة القيام، والإمام يصلي مع الجماعة الركعتين الأخيرتين، فصلى هو الركعتين الأوليين، لأنهما فاتتاه، وأكمل معه في الركعتين الأخيرتين؟ وما الحكم لو لم يقرأ فيهما سورة قصيرة؛ لأنه يأخذ بالقول الذي يقول إن قراءة سورة قصيرة، سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وما فهمناه منه أن هذا المصلي فاتته الركعتان الأوليان من صلاة القيام مع الإمام؛ فصلاهما منفردا بالفاتحة فقط -دون السورة- وبعد الانتهاء منهما دخل مع الإمام في الركعتين التاليتين من صلاة القيام، وأكمل معه.
فإن كان الأمر كذلك، فإن صلاته صحيحة، ولا شيء عليه؛ لأن القائلين بسنية السورة في الفريضة، يقولون باستحبابها في النافلة.
جاء في التوضيح شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: إذا ترك السورة في النافلة أو الوتر، لا شيء عليه. اهـ.
وجاء في الحطاب: لِأَنَّ سُنَنَ الْفَرَائِضِ، فَضَائِلُ السُّنَنِ. اهـ.
وإن كان قصدك غير ما ذكرنا، فبإمكانك أن تعيد السؤال بطريقة أو ضح.
والله أعلم.