عنوان الفتوى : حكم الشراء والشهادة على شراء شقة عن طريق البنك
أخي في السعودية وعزم على شراء شقة من قبيل الاستثمار، واتفق مع زميل له يعمل في بنك تابع للدولة على إتمام الشراء وأن أقوم بتوصيل الفلوس له، وعندما اتصل بي ذهبت إليه وكتبت العقد، وبعد سنتين تبين لي أن العقد على أقساط بفائدة، فقلت لأخي: إن العقد به شبهة ربًا. فقال لي: البنك لم يستغلني وقلبي مطمئن لذلك. فهل عليَّ أنا ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان مقصود السائل أن أخاه اشترى شقة من البنك بثمن معلوم إلى أجل، ولكن بسعر أكثر من سعرها يوم الشراء، فهذا ليس ربًا إذا كان الثمن معلومًا غير قابل للزيادة إن تأخرت المدة. وأما إن كان المقصود أنه اشترى الشقة بقرض من البنك وعلى هذا القرض فوائد، فهذا هو الربا المحرم، سواء قلَّت هذه الفوائد أو كثرت برضا المتعاقدين أم بغير رضاهما. فإن رضا المتعاقد بالربا لا يصيره حلالاً؛ لأنه بقيت مراعاة حق الله تعالى الذي حرم هذا العقد. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما بالنسبة لشاهد العقد - كما هو حال السائل - فإن كان ما حدث هو الصورة الأولى فلا شيء عليه؛ لأن العقد حلال. أما إن كان ما حدث هو عقد الربا المبين في الصورة الثانية، فهذا عقد لا تجوز الشهادة عليه ولا الإعانة عليه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال:هم سواء. أخرجه مسلم. فإن كان السائل لا يعلم الحكم أو لا يعلم الحال، فنسأل الله عز وجل أن يعذره بجهله. أما إن كان شهد ذلك مع علمه بحرمته فقد أتى ذنبًا كبيرًا، فعليه المبادرة بالتوبة. والله أعلم.