عنوان الفتوى : عقوبة من يهدد بنشر صورة امرأة عفيفة على وسائل التواصل الاجتماعي
ما الحكم الشرعي الذي يطبق على من يسرق صور امرأة عفيفة ويهدد زوجها بهذه الصور على أن يدفع له مبلغا كبيرا من المال مقابل أن لا ينشر صور زوجته في مواقع التواصل الاجتماعي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إن هذا العمل منكر عظيم، وفيه ظلم واعتداء وإيذاء يأثم صاحبه إثما مبينا، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
وسؤالك عن الحكم الشرعي إن كنت تعني به السؤال عما إن كان هنالك حد معين يعاقب به صاحب هذا التصرف، فليس في هذا حد من الحدود، ولكن يمكن أن يعزره الحاكم تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله عن تكرار هذه الجريمة.
وبالنسبة للتعزير والحد والفرق بينهما، جاء في الموسوعة الفقهية: التعزير... في الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا.... والحد عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنى، أو للعبد كحد القذف. اهـ.
والله أعلم.