عنوان الفتوى : حكم العمل بالأثر الموقوف
إذا لم يكن هناك حديث مرفوع في مسألة معينة ووجد أثر موقوف، فهل يجوز العمل بهذا الأثر؟ فمثلا في رفع اليدين في صلاة العيدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأثر الموقوف نوعان: الأول: ما كان للرأي فيه مجال، أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد، فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه. والثاني: ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع. قال صاحب أصول الحديث: وليس للموقوف حكم الحديث المرفوع عند جمهور أهل العلم. أما إذا وجدت قرينة تدل على رفع الموقوف فله حينئذ حكم المرفوع. كأن يقول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا وكذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحوه... (ص250). وقال الغزالي في المستصفى: من الأصول الموهومة قول الصحابي، وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقًا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس.. والكل باطل عندنا، فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله... (ص168). ثم إن رفع اليدين في صلاة العيدين معمول به عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: ...وقال مالك والثوري: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة، فأشبهت تكبيرات السجود، ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. اهـ والله أعلم.