عنوان الفتوى : تم فصله من العمل تعسفاً فهل يحق له أخذ الرواتب إلى نهاية العقد؟
كنت أعمل محاسبا في شركة، وجاءني وظيفة براتب أكبر من أحد الجهات، بوظيفة مندوب مبيعات، ولكن العقد سيكون عن طريق شركة تشغيل عمالة متعاقدة مع هذه الجهة حسب نظامهم، وتم اجتياز المقابلة الشخصية، وتعاقدت مع الجهة، ونقلت كفالتي عليهم، وتركت عملي السابق، وحين ذهبت لمباشرة العمل في القسم أبلغنى المدير المباشر بأن إدارة شئون الموظفين في الجهة لن تعطيني خطاب مباشرة العمل واحتساب الراتب إلا بعد تغيير مسمى المهنة في الإقامة من محاسب إلى مندوب مبيعات لتتوافق مع وظيفتي، ولكني لم أستطع تعديل المهنة؛ لأن قوانين العمل لم تسمح بالتعديل في ذلك الوقت، مع العلم بأنهم وافقوا علي توظيفي بأوراق رسمية موضح بها مسمى مهنتي، وبناء عليه أبلغونى بمحاولة إعطائي استثناء بمباشرة العمل، خاصة أنني تركت العمل السابق من أجلهم، كما إنها مشكلتهم من الأساس، وليس لي دخل فيها، وسيتم حل الموضوع قريباً حسب قولهم، وانتظرت هذا الاستثناء أربعة أشهر مليئة بالوعود، وأنا أراجعهم بشكل شبه يومي، وفي النهاية لم يتم الحل، وتم رفضي نهائياً، وطلبوا مني البحث عن عمل في مكان آخر، قالوا لي ذلك بعد ما خسرت وظيفتي السابقة، وتكبدت الكثير من الخسائر، حيث انتقلت لمدينة أخرى بناء على طلبهم، وتكلفت مصاريف إيجار سكن، وإيجار سيارة، ومصاريف معيشة لي ولأسرتي، وبناء على نصائح المقربين أبلغوني بأن قانون العمل في البلد التي أعمل فيها يقف في صفي، فقمت برفع دعوى قضائية للمطالبة برواتب الفترة التي قضيتها معهم؛ لأنني كنت جاهزا للعمل، وسبب المنع كان منهم، وأنه من حقي المطالبة بباقي رواتب العقد كاملا 12 شهر؛ لأن الفصل كان تعسفياً حسب قانون العمل. سؤالي هو: هل من حقي المطالبة بهذه الرواتب، مع العلم إن قانون العمل حكم لي، ولكني أسال عن الرأي الشرعي، وأخاف أن ألقى الله تعالى بما هو ليس من حقي؟
الحمد لله.
الوظائف تندرج تحت إجارة الأشخاص، والإجارة بنوعيها- إجارة الأشخاص والأعيان- عقدٌ لازم، لا ينفسخ إلا برضا الطرفين، ويجب الوفاء فيها بالعقد إلى تمام مدته، ما لم يوجد عذر اضطراري يبيح الفسخ.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 557: "يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخه إلا لعذر طارئ، أو لظروف قاهرة.
ويحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في المنفعة (الخدمة) المخل بالانتفاع.
وكذلك يحق الفسخ بخيار الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة." انتهى.
وعليه؛ فإذا تم فسخ عقدك بلا عذر، فإنك تستحق الراتب إلى نهاية مدة العقد.
قال في "كشاف القناع" (4/ 33): "ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عَمِل أو لم يعمل ؛ لأنه بذل ما عليه." انتهى.
وإذا كان الأمر على ما ذكرته في سؤالك، وحيث قضى مكتب العمل بأن الفصل تعسفي، وأنك تستحق بقية الرواتب؛ فهذا كله مما يدل على أن الفسخ لم يكن لعذر، أو أنه عذر غير معتبر.
وعليه؛ فلا حرج عليك في أخذ الرواتب إلى نهاية مدة العقد.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |